الطعن رقم 343 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 23 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب - أساس ذلك : المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة يشترط لإختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب و التى تعتبر بمثابة أحكام و أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى - لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .