الطعن رقم 337 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-1-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و فاروق عبد الرحيم غنيم و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طرق عامة - اشغالها - الإتفاق على جباية رسوم عنها - إنعدام اشغال الطرق العامة هو من حيث الأصل أمر محظور قانونا - فى حالة ما إذا رخصت الجهة المختصة بأشغال للطريق العام يستحق عن ذلك رسم تحصله هذه الجهة يدخل هذا الرسم فى نطاق الوحدات المحلية ضمن مواردها المالية و يسرى عليه ما يسرى على هذه الموارد من القوانين و اللوائح المالية المطبقة فى الحكومة و المتعلقة بالأموال العامة - لا يجوز للجهة المختصة القائمة على رعاية الطرق العامة و صيانتها و الحفاظ على إعتبارات النظام العام و الأمن العام بمدلولاته المختلفة أن تفرط فيما ألقاه القانون على عاتقها من إختصاصات و سلطات فى هذا الشأن أو أن تنزل عنها إلى أحد الأفراد أو الهيئات فتخوله الحق فى إقتضاء رسوم أشغال الطريق من المخالفين - كل تصرف أو اتفاق أو قرار يقضى بذلك يعتبر و لا شك تصرفاً أو قراراً باطلاً بطلاناً مطلقا ينزل به إلى درجة الإنعدام لأنه و الحالة هذه ينطوى على نزول عن المال العام و عن حق أصيل للدولة فى جباية الضرائب و الرسوم و الإيرادات العامة .