الطعن رقم 316 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-5-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الدعوى - الاعفاء منها
⚖️ حقوق الموظف - التعويض عن اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . و قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - إصابة العامل هى الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل - شرطا إعتبار الإصابة إصابة عمل :
1- أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى فى العمل .
2- أن ينتج عن هذا الإجهاد وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز و تكون نتيجة الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل - عنصر الفجائية فى الإصابة لم يستلزمه قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لإعتبار الإصابة إصابة عمل - مثال للإجهاد العقلى و الإرهاق الجسمى فى العمل اللذين تدخلا فى حصول نزيف بالمخ أدى إلى حدوث الوفاة بسببه - تعتبر الإصابة إصابة عمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 137 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون - أتعاب المحاماة - تأخذ حكم الرسول القضائية - الإعفاء من الرسوم يشمل الإعفاء من أتعاب المحاماة .