الطعن رقم 306 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-2
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - المنازعات التى تختص بها تمثل علاقة ذاتية بين طرفى الخصومة فى علاقة من علاقات القانون الخاص - ليس للجنة الا إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليها بولاية قضائية بحتة بمعنى أن قرار اللجنة فى هذا الشأن إنما يصدر فى خصومة بين فردين متعلقة بمصالح خاصة بهما - الطعن على قرار اللجنة ينصب على ذات قرارها و لا يتعلق بمصلحة عامة و إنما بمصلحة خاصة بالمتنازعين من الأفراد الذين عرض نزاعهم على اللجنة - ما دام الطعن أقيم فى الميعاد فإنه يظل صحيحا و لا يعطله إدخال جهة الإدارة بعد
الميعاد و لا يؤثر فى قبول الدعوى - أساس ذلك : لا صفة متى إنتفت المصلحة - لا مصلحة لجهة الإدارة فى الإبقاء على القرار أو إلغائه .