الطعن رقم 267 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - صدور قرار نقل عامل يستر فى حقيقته جزاء تأديبى - الإختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة التأديبية المختصة دون محكمة القضاء الإدارى .