الطعن رقم 160 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقسام البحوث بالوزارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستعراض للمراحل التشريعية التى تناولت أوضاع الباحثين بوحدات و أقسام البحوث بوزارة الزراعة - تطبيق كادر الباحثين على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات و أقسام البحوث بوزارة الزراعة يكون عن طريق نقل هؤلاء و من توافرت فيهم شروط و مواصفات الوظائف الجديدة بطريق التعيين عليها - تطبيق قانون الجامعات عليهم يقطع بأن التعيين هو الأداة القانونية لشغل هذه الوظائف - التعيين و تحديد الأقدمية يتم بقرار إدارى - طلب المدعى تسوية حالته بوضعه على وظيفة رئيس بحوث - ليس من دعاوى التسويات و إنما من دعاوى الإلغاء التى تخضع للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .