الطعن رقم 136 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شغل الوظائف عن طريق التعيين من الخارج - مناطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى فاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 أن يكون شغل و ظائف المستوى الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية - جواز شغلها إستثناء عن طريق التعيين - مناطه : أن يؤتى الإعلان عن الوظائف الخالية ثمرته بأن تشغل الوظائف الخالية بطريق التعيين من المتقدمين أساساً و فى جملتها وفق نتيجة الإمتحان الذى يجرى عليها لهذا الغرض و يشترك فيه موظفو الجهة مزاحمين غيرهم من المتقدمين لها من الخارج - إذا لم يتقدم أحد من الخارج و اقتصر الأمر على موظفيها من شاغلى الدرجة الأدنى - وجب الرجوع إلى الأصل و هو الترقية .