الطعن رقم 135 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-2-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حضور محامى الحكومة جلسات المحكمة و هو النائب القانونى عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من أقضية و ابداء دفاعه و تقديمه مستندات و مذكرات فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا - انعقاد الخصومة بين أطرافها مما لا يقبل معه أى دفع بعدم قبول الدعوى فى هذا الخصوص أثناء نظر الطعن .