⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-2-20 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حضور محامى الحكومة جلسات المحكمة و هو النائب القانونى عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من أقضية و ابداء دفاعه و تقديمه مستندات و مذكرات فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا - انعقاد الخصومة بين أطرافها مما لا يقبل معه أى دفع بعدم قبول الدعوى فى هذا الخصوص أثناء نظر الطعن .