الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-8-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان الاستحقاق
⚖️ التزامات البائع - الالتزامات بالضمان - ضمان الاستحقاق
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الحقوق المتنازع عليها
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الحقوق المتنازع عليها
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ تعويض
⚖️ أركان العقد - الرضا - عيوب الرضا
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ بطلان العقد
⚖️ فسخ العقد
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشتري - طبقاً للمادة 443 من القانون المدني - الرجوع على البائع له - في حالة استحقاق المبيع - بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها "كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" - ومن مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثار التي نصت عليها المادة 160 من القانون المدني وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل متهماً ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشتري على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعاً لذلك ولكن لا يكون له الحق في أي تعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعن بأن المطعون ضده قد إشترى حقا متنازعا عليه هو دفاع يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.