الطعن رقم 1254 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-6-25
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احزاب سياسية
⚖️ الاجراءات المتبعة فى الدعوى الادارية - الدعوى الادارية يملكها ويوجهها القاضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عزيز بشاى سيدهم وكيل مجلس الدولة و حسن توفيق رضا وكيل مجلس الدولة و محمد عبد الرازق خليل و كيل مجلس الدولة و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إستبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه إستناداً إلى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الإلتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية و سيادة القانون و تتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص . الدعوى الإدارية يملكها القاضى هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس حزب - إخطار ممثل طالبى التأسيس بقرار الإعتراض و سببه - الطعن بالإلغاء على هذا القرار - التوكيل الصادر من مؤسسى الحزب إلى ممثلهم فى مباشرة إجراءات الإخطار عن تأسيس الحزب - هذا المضمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التى تصل بهم إلى الهدف المرجو و هو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمناً الموافقة على تأسيس الحزب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبوت أن الموقعين على اخطار تأسيس الحزب توافرت فى حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية و إنما صدرت فى صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل تحقيقات و مقالات صحفية نشرت فى الداخل و الخارج تضمنت دعوة إلى تجنيد و ترويج إتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام و قد وصل الأمر إلى حد خلق جبهة و صفت بأنها تولدت من تلك البيانات - تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول " البند سابعا " من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 - كما يشكل سببا كافياً للإعتراض على تأسيس الحزب .