⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1253 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-2-8 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الطعن في قرارتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية حظرت الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى القرارات الصادرة من تلك اللجان أو التعويض عنها و منعت المحاكم من النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص هذه اللجان - القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى - جواز الطعن فى قرارات هذه اللجان أو طلب وقف تنفيذها أو التعويض عنها فى ظل القانون رقم 11 لسنة 1972 حتى و لو كانت سابقة على صدوره - أساس ذلك : القانون رقم 11 لسنة 1972 قد أزال المانع الذى كان يحول دون الطعن فى تلك القرارات و أفسخ السبيل لكل ذى مصلحة فى الطعن عليها .