الطعن رقم 1228 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-1-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات الاتحاد الاشتراكى فى نطاق مباشرته لوظيفته الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد وكيل مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتحاد الإشتراكى العربى - المجلس المصرى للسلام - حله - إختصاص - عدم إختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه - قرار رئيس الإتحاد الإشتراكى العربى بحل المجلس المصرى للسلام وو أيلولة جميع ممتلكاته و حقوقه إلى الإتحاد الإشتراكى العربى - ما كان يصدره الإتحاد الإشتراكى العربى من قرارات فى نطاق مباشرته لوظيفته الدستورية و فقا لما رسمه الدستور و بينه نظامه الأساسى لا يعد من القرارات الإدارية بمعناها المفهوم فى القانون بالنظر إلى أن السلطة التى أصدرتها ليست سلطة إدارية و إنما سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة التنفيذية و التشريعية و القضائية و بهذه المثابة تنأى قراراته فى هذا النطاق عن دائرة الرقابة القضائية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - القرار الصادر فى هذا الشأن كان لتنظيم يعمل فى فلك الوظيفة السياسية للإتحاد الاشتراكى العربى و لأسباب تتعلق بنشاطاته السياسية - القول بأن القرار المطعون فيه إنطوى فى شق منه على قرار مصادرة عادى ليس له من سند قانونى أو سياسى طبقه القرار لا تزايله فى أى شطر من أشطاره فهو كل لا يتجزأ فى أحكامه و آثاره - لا إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه على أى وجه من الوجوه .