الطعن رقم 1193 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار - شرطها - الكفاية مع التقيد بالاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث فى الترقية الا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز - عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم - هذه القاعدة تسرى حتى بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية و يجب أعماله عند الترقية إلى الوظائف العليا - إذا كان الإختيار حقا لجهة الإدارة تترخص فيه فى حدود سلطتها ما دام سلوكها غير مشوب باساءة استعمال السلطة الا أن شرط ذلك أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها - إذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و القرار الذى إتخذ على أساسه .