الطعن رقم 1109 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-1-29
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ طالب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إمتناع السجل المدنى عن أعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية - قرار إدارى يخالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بشطب طالب من كلية التربية إستناداً إلى ما يفرضه قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 من تقديم بطاقة تلك الخدمة كما يحظر قانون الأحوال المدنية بقاء طالب بالكلية فى مثل سن الطالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة شخصية - لا سبيل لتلك الكلية إلى التحلل مما تفرضه أحكام تلك القوانين - قرار الشطب قد صدر عن سبب صحيح - مما يوجب هذا الشطب ما تبين من إعتناق الطالب البهائية - فمثله لا يصلح أن يتولى شيئا من تربية النشئ و لا يأتى ذلك على أصل حقه فى إختيار العمل الذى يرتضيه فإن له سعة فى سائر أبواب العمل التى لا يهدد الجماعة فيها خطر من حالته العقيدية - مشروعية قرار الشطب من كلية التربية .