الطعن رقم 1013 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-5-22
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف - الحصول على اجازة لمرافقة الزوج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المادة 60 من لائحته التنفيذية - يشترط لمنح الزوجة أجازة خاصة لمرافقة الزوج أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - متى ثبت أن الزوج المطلوب مرافقته من العاملين بالقطاع الخاص فلا يجوز منح زوجته العاملة الخاضعه لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أجازة خاصة لمرافقته .