الطعن رقم 577 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - حرية جهة الادارة في اختيار الوقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التعليم لا تتضمن قواعد تنظيمة عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة - هى قرارات تتضمن الشروط التى يجب على جهة الإدارة مراعاتها عند إجراء الترقية إلى تلك الوظائف - الأثر المترتب على ذلك : ضرورة إصدار قرار إدارى بالترقية إذا ما توافرت هذه الشروط - إجراء الترقية أو عدم إجرائها يظل أمرا متروكا لجهة الإدارة تتخذه فى الوقت الذى تراه مناسباً حسب حاجة العمل و فى حدود الوظائف الخالية - لا يجوز إلزام جهة الإدارة بإجراء الترقية فى تاريخ معين - الإحتجاج بأن ثمة قراراً سلبياً بالإمتناع عن إجراء حركة الترقيات غير صحيح - أساس ذلك : أن القرار السلبى هو إمتناع عن إصدار قرار كان واجباً على الإادارة إصداره بحكم القانون .