الطعن رقم 361 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - المادة الخامسة من قرار وزير التربية و التعليم رقم 85 لسنة 1974 بشأن قواعد النقل و التعيين فى وظائف هيئات التدريس و الإشراف و التوجيه الفنى و الوظائف الأخرى معدلاً بالقرار رقم 90 لسنة 1975 - المشرع أجاز للجهة الإدارية عند إجراء الترقية بالإختبار أن تضع ضوابط و معايير لهذه الترقية فضلا عما يتطلبه القانون ذلك حسب ظروف العمل وطبيعة إحتياجاته - يشترط فى تلك الضوابط و المعايير :
1 - أن تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها من العاملين دون غيرهم .
2 - الا تكون تلك الضوابط و المعايير مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية المنصوص عليها فى القانون .
3- أن تكون الضوابط و المعايير معلومة لدى أصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم فى ضوئها - إذا وضعت الضوابط و المعايير مع الهدف المتقدم فإنه لا يجوز بعد ذلك لسلطة أدنى أن تغفل أعمالها أو أن تخرج عن مضمونها أو أن تضيف إليها جديداً و الا كان قرار الترقية الذى يصدر على هذا المقتضى متسما بالعيب و مخالفا للقانون .