الطعن رقم 276 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم الفنون التطبيقية حديث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 قضائية بجلسة 1977/12/3 باعتبار شهادة التجارة التكميلية العليا مؤهلاً عالياً فى تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - هذا القضاء مقصور على ما ورد فيه و لا يتعدى أثره إلى سواه - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز قياس دبلوم الفنون التطبيقية حديث على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية - أساس ذلك : المشرع لم يعامل حامل دبلوم الفنون التطبيقية معاملة المؤهل العالى لاختلاف كل منهما عن الآخر اختلافاً جوهرياً من حيث الدرجة و الماهية - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الثانى من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة على حملة دبلوم الفنون التطبيقية " حديث " لا الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات العليا .