⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-11-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بين الاجارة والوكالة
⚖️ تفسير
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ التفرقة بين الوكالة والايجار
⚖️ مسئولية الوكيل عن المبالغ التى يحصلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود من شئون محكمة الموضوع فلها أن تقرر معناها على أي وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقاً مع قصد المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت ما عناه المتعاقدان من عبارات الإتفاق - المختلف على تكييفه - مستعينة في ذلك بالظروف التي أحاطت بتحريرها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم أنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة عند تفسير محكمة الموضوع لما غمض من نصوص المحرر هي بما تفيده عباراتها في جملتها لا بما تفيده عبارة معينة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله فى حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يسري التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ومن ثم فلا يسري هذا التقادم على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له، ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكل وكل الوكيل في تحصيله وإنما يتقادم حق الموكل في مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما.