الطعن رقم 132 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-5-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف - لم يخرج المنازعات الإدارية الخاصة بالمخاطبين بأحكامه من إختصاص مجلس الدولة - يؤكد ذلك القانون رقم 133 لسنة 1981 الذى إستحدث لأول مرة النص صراحة على إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص مجلس الدولة ببحث مشروعية القرارات النهائية الخاصة بضباط الشرف الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 .