⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-1-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - اعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الأفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون إلى الخدمة بعد صدور العفو عنهم أن يكون إنتهاء الخدمة بسبب الحكم عليهم فى أحدى القضايا السياسية - لا تنطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 على من تنتهى خدمتهم بسبب الفصل بغير الطريق التأديبى حتى و لو كانوا قد إتهموا فى قضايا سياسية و أدينوا بسببها - المفصولون بغير الطريق التأديبى يطبق فى شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 و القانون رقم 28 لسنة 1977 بشأن اعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - الأثر المترتب على ما تقدم من حيث إستحقاق الفروق المالية .