الطعن رقم 782 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ شروط قبولها - الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - يشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين له شرطان :
1 - أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و مترتبا على أحكام القوانين و القواعد و النظم السابقة عليه .
2 - أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - أقامة الدعوى الدعوى بعد مضى الثلاث سنوات - الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب التعويض عن عدم اجراء الإدارة تسوية حالة الموظف - غير جائزة - أساس ذلك : عدم اجراء التسويات لا يعتبر قرار إدرايا يجوز طلب التعويض عنه - دعاوى التسوية من دعاوى الإستحقاق التى يستمد المدعى حقة من القانون مباشرة دون تدخل من جهة الادارة لأعمال سطلتها التقديرية .