⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 749 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-1-1 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجوء العامل المصرى إلى القضاء الأجنبى بمناسبة منازعة بحق يدعيه وفقاً لعقد الإستخدام الذى أبرمه مع الهيئة الأجنبية و أثناء أعارته لديها - لا يعتبر منطوياً على إخلال بواجبات وظيفته أو شبهة المساس بسيادة الحكومة المصرية .