الطعن رقم 749 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-1-1
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجوء العامل المصرى إلى القضاء الأجنبى بمناسبة منازعة بحق يدعيه وفقاً لعقد الإستخدام الذى أبرمه مع الهيئة الأجنبية و أثناء أعارته لديها - لا يعتبر منطوياً على إخلال بواجبات وظيفته أو شبهة المساس بسيادة الحكومة المصرية .