الطعن رقم 737 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى فاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن الا إذا إنتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة بفقد الحكم وظيفته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية - الطعن فى حكم المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية لإشتراك أعضاء دائرة فحص الطعون فى نظر الطعن أمام الدائرة الخماسية بالمحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم جواز قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 47 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرار الذى تصدره دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لا ينه النزاع بل ينقله تلقائياً برمته من الدائرة الثلاثية إلى الدائرة الخماسية لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الأولى أمام الدائرة الثلاثية - إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة و متكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى - الآثار المترتبة على ذلك : القرار الصادر من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى الدائرة الموضوعية الخماسية لا يمنع من إشتراك فى إصداره من المستشارين من الإشتراك فى تشكيل الدائرة الخماسية بالمحكمة الإدارية العليا - عبارة من إشتراك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة تشمل كل أعضاء هذه الدائرة بما فيها رئيسها .