⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 723 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الدعوى - عدم سداد الرسم لا يعتبر وجها للطعن فى الحكم
⚖️ طلبات فى الدعوى - تعديل الطلبات
⚖️ الطعن فى الاحكام - اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعديل طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل فى وضعه الوظيفى فى الفئة التى دار النزاع فى الدعوى حول تحديد تاريخ إستحقاقه لها - رد أقدميته فيها إلى تاريخ أسبق مما طلبه - تعديل طلباته إلى الحكم بصرف الفروق المالية - جوازه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توزيع الإختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى مسألة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم أداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصلح سببا للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى - أساس ذلك : طالما كانت الرسوم مستحقة و واجبة الاداء فإن قلم الكتاب يتخذ الإجراءات المقررة فى تحصيلها .