⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 658 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-1-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التى إنطوت على عقوبة تأديبية مقنعة - يشترط لإنعقاد الإختصاص لهذه المحاكم أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التى تتمتع فيها الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة مثل قرارات النقل و الندب و القرارات التنظيمية لا تصلح أداة للتستر لإنزال العقاب - أساس ذلك إتسامها بصفة العمومية و تتنافى طبيعتها مع فكرة العقاب يتحدد الإختصاص تبعا للتكيف الذى يسبغه المدعى على القرار المطعون فيه .