الطعن رقم 367 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه عند تطبيق الجدولين الثالث و الخامس من الجداول الملحقة به على العاملين الذين كانوا معينين فى مجوعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ثم نقلوا أو عينوا إلى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية أو أولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا إلى مجموعة الوظائف المكتبية قبل 10 من مايو سنة 1975 " تاريخ نشر القانون المذكور " يتعين أن تضاف إلى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات أو المدد التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية أيهما أقل .