الطعن رقم 357 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 - خضوع المالك لقانون الإصلاح الزراعى و شروع الإصلاح الزراعى فى اتخاذ اجراءات الإستيلاء قبله - النزاع بين الخاضع و الإصلاح الزراعى حول تحديد المساحة الواجب الإستيلاء عليها - للجنة القضائية عند طرح المنازعة عليها أن تتصدى لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه دون حاجة لصدور قرار الإستيلاء ذاته من الإصلاح الزراعى - صدور قرار اللجنة بعدم قبول الإعتراض لرفعه قبل الأوان - مخالف لنص المادة 13 المشار إليه - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم بإلغاء قرار اللجنة و إعادة الأوراق للجنة القضائية للفصل فى المنازعة.