الطعن رقم 342 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 35 لسنة 1967
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - التسوية التى تتم أعمالا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 يقف أثرها عند حد أرجاع الأقدمية فى الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى إلى التاريخ الفرضى للتعيين دون أن يتعدى أثرها إلى الدرجات الأعلى التى يكون العامل قد حصل عليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 تقف عند حد تسوية الحالة فى أدنى درجات التعيين المقررة للمؤهلات الدراسية التى يحملونها دون تخويل هؤلاء العاملين حقوقا تبيح امتداد أثر التسوية إلى الدرجات الأعلى عن طريق تعديل الأقدمية فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - تعيين الزميل - على المدعى أن يعين الزميل الذى يطلب مساواته به - لا تحل المحكمة محل المدعى فى استقصاء من يكون الزميل المراد مساواة المدعى به .