الطعن رقم 208 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة محلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره فى بعض إختصاصاته تنظيماً حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم فى ممارسة هذه الإختصاصات و لم يرد به ذكر لمساعد المحافظ - صدور قرار جمهورى بالأذن للمحافظ فى تفويض مساعدة فى بعض الإختصاصات - غير جائز - أساس ذلك : لا يجوز الخروج على حدود التفويض المقررة بالقانون رقم 37 لسنة 1968 الا بأداه من ذات المرتبة أى بقانون و ليس بقرار جمهورى - صدور قرار مساعد المحافظ بناء على تفويضه بمجازاة موظف مخالف للقانون - أساس ذلك صدوره ممن لا يملك إصداره .