الطعن رقم 144 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-4
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل ، و صرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية و ليست قرارات ولائية - أساس ذلك - الأثر المترتب على ذلك - جواز الطعن فيها إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا .