⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-4 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل ، و صرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية و ليست قرارات ولائية - أساس ذلك - الأثر المترتب على ذلك - جواز الطعن فيها إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا .