الطعن رقم 69 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-5-29
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - احقية المعتقل فى بدل طبيعة العمل الموحد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بمنح العاملين بالمؤسسة بدل طبيعة عمل موحد بنسبة 25% من راتبهم - هذا القرار من العمومية و التجريد بحيث يلحق بالراتب و يدور معه وجوداً و عدماً - متى ثبت أن العامل كان معتقلاً فإن إعتقاله يرقى إلى القوة القاهرة و يحول دون إرادته الحرة فى الحضور إلى مقر عمله خلال أوقاته الرسمية - بقاء العلاقة الوظيفية قائمة بما يترتب من آثار و مزايا مالية أخرى كالعلاوات و بدل طبيعة العمل طالما لم يسند إليه تهمة محددة ولم يحكم بادانته .