⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-5-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - احقية المعتقل فى بدل طبيعة العمل الموحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بمنح العاملين بالمؤسسة بدل طبيعة عمل موحد بنسبة 25% من راتبهم - هذا القرار من العمومية و التجريد بحيث يلحق بالراتب و يدور معه وجوداً و عدماً - متى ثبت أن العامل كان معتقلاً فإن إعتقاله يرقى إلى القوة القاهرة و يحول دون إرادته الحرة فى الحضور إلى مقر عمله خلال أوقاته الرسمية - بقاء العلاقة الوظيفية قائمة بما يترتب من آثار و مزايا مالية أخرى كالعلاوات و بدل طبيعة العمل طالما لم يسند إليه تهمة محددة ولم يحكم بادانته .