الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى وكيل مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف فى طبيعتها إختلافاً جوهرياً عن الإجراءات التى تتبع فى أقامة الدعاوى التأديبية - لا يجوز أعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التى تقدم خطأ إلى المحكمة التأديبية و تكون من إختصاص المحكمة الإدارية العليا الحكم بعدم جواز الإحالة .