⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى وكيل مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف فى طبيعتها إختلافاً جوهرياً عن الإجراءات التى تتبع فى أقامة الدعاوى التأديبية - لا يجوز أعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التى تقدم خطأ إلى المحكمة التأديبية و تكون من إختصاص المحكمة الإدارية العليا الحكم بعدم جواز الإحالة .