الطعن رقم 31 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-9
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
⚖️ الطعن في الاحكام - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الخدمة - طعن هيئة مفوضى الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يشتمل التقرير على أسباب الطعن و العوار الذى شاب الحكم فإن الطعن بهذه المثابة يكون مجهلا فى أسبابه - أثر ذلك الحكم ببطلان تقرير الطعن .