⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-20 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية و كذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أسوة بدعاوى و طعون سائر العاملين أساس ذلك : قانون مجلس الدولة ألغى ضمناً ما تضمنته المادة "49" من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 من اجراءات و مواعيد .