الطعن رقم 83 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية و كذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أسوة بدعاوى و طعون سائر العاملين أساس ذلك : قانون مجلس الدولة ألغى ضمناً ما تضمنته المادة "49" من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 من اجراءات و مواعيد .