⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 606 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1970

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الذي عمل به إعتباراً من 8 من نوفمبر سنة 1979 تنص على أنه "إستثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين له ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان: 1- ..... أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 من ديسمبر سنة 1977. 2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة. ومن حيث أنه بتطبيق أحكام النص المشار إليه فإن العقد موضوع النزاع رفع بشأنه الإعتراض رقم ... لسنة 1972 في 12 من أبريل سنة 1972. ومن حيث أن الطرف الأول في العقد موضوع النزاع وهو البائع ليس شخصاً واحداً بل إن المساحة محل هذا العقد وقدرها سبعة أفدنة باعها شخصان وطبقاً لنص المادة 825 من القانون المدني "إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك" وبتطبيق هذا النص على التصرف موضوع المنازعة فإنه يبين منه أن المساحة المبيعة يملكها شخصان دون أن تحدد في العقد حصة كل منهما. وبذلك تحسب الحصتان بالتساوي فيما بينهما.