الطعن رقم 297 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-2-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق اثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات - طرق إثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختص - المناط فى التأشير على المحرر العرفى من موظف عام مختص و الذى يكسبه تاريخاً ثابتاً أن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله و بسببه و أن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع إليها التأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له .