الطعن رقم 965 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-2-19
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه و منه النعى بأن القرار ساتر العقوبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقل العامل من مكان إلى آخر مناطه تحقيق المصلحة العامة و ضمان حسن سير العمل و إنتظامه - يستوى فى ذلك أن يتم النقل بسبب أو بمناسبة إتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمل بها أو فى غير هذه الحالات - لا يسوغ القول بأن مجرد إجراء النقل بسبب أو بمناسبة إتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على تأديب مقنع - النقل فى هذه الحالة لا يدل بذاته على أنه يستهدف التأديب ما لم يثبت الموظف الدليل على ذلك .