الطعن رقم 352 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى وكيل مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الإدارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الإختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى إتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون المحاماة إذا ما تجاوز حدود إلتزاماتهم النقابية .