الطعن رقم 349 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-12-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1970
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توفر الشرطان الآتيان :
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية قبل 1977/12/13 .
2 - الا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة ، على خمسة أفدنة .
سريان القاعدة المتقدمة إذا كان المتصرف قد تصرف بعقد واحد لعدة مشترين يخص كل منهم فى العقد مساحة تقل عن خمسة أفدنة .