⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-6-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ قرار الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب ووليم سليمان قلادة و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المشرع منع المحاكم العادية من نظر المنازعات المنصوص عليها بالمادة 13 و انشأ لجانا قضائية لتتولى نظر هذه المنازعات - مناط المنازعة التى تختص بها اللجان القضائية هو وجود عنصر الإستيلاء و ما يتفرع عنه أو يتعلق به - الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة فى قرار الإستيلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 3 من القانون رقم 178 لسنة 1953 و 6 من لائحته التنفيذية - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء - لم يرد بقانون الإصلاح الزراعى أو لائحته التنفيذية ما يوجب إعتماده من الوزير - النعى بوجوب إعتماده من الوزير إستناداً لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 غير صحيح - أساس ذلك : قانون الهيئات العامة بالنسبة لهذه الخصوصية تشريع عام فى حين أن المادتين 3 ، 6 تعتبر أحكامها تنظيماً خاصاً و القاعدة أن الخاص يقيد العام - الأثر المترتب على ذلك : القرار الصادر من الهيئة بالإستيلاء يخرج عن نطاق تطبيق قانون الهيئات العامة و لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .