الطعن رقم 1291 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد وعبد المعطى على زيتون و محمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى - الطعن على قرار لجنة الإعتراضات ليس فى أسفار نتيجة الإنتخاب عن فوز المطعون فى صفته أو غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة إختصاصها بنظر الدعوى .