⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1291 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-6 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد وعبد المعطى على زيتون و محمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى - الطعن على قرار لجنة الإعتراضات ليس فى أسفار نتيجة الإنتخاب عن فوز المطعون فى صفته أو غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة إختصاصها بنظر الدعوى .