⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الايجار من الباطن
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار الاماكن
⚖️ تكييف العقد
⚖️ تأجير اعيان الوقف
⚖️ الوكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من نصوص العقد أن الطاعن تعهد بتمكين المطعون ضده من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره الطاعن من وزارة الأوقاف على أن يستقل المطعون ضده به فيبيع بضاعته فيه تحت مسئوليته هو مقابل إلتزامه بأن يدفع للطاعن شهريا ما يعادل 3% من قيمة البضاعة التى يبيعها فى المحل علاوة على إلتزامه بأربعة أخماس أجرة المحل وبدفعه مرتبات الموظفين وإشتراك التليفون ونفقات إضاءة المحل، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار من الباطن. ولا يغير من ذلك القول بأن وصف المبلغ الذى تعهد المطعون ضده بأدائه شهريا للطاعن بأنه عمولة يجعل العقد بيعا بالعمولة ذلك لأن القانون لا يعرف البيع بالعمولة وإنما يعرف الوكالة بالعمولة فى المبيع وهى تقتضى أن يبيع الوكيل بالعمولة بإسمه ولحساب الموكل ما يوكله الأخير فى بيعه وهى صورة مختلفة لما إتفق عليه فى العقد من أن يبيع المطعون ضده بضاعته بإسمه ولحساب نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن أحكامه تسرى - فيما عدا الأراضى الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض فإذا كانت الوزارة - المطعون ضدها - قد أجرت المحل موضوع النزاع [ دكان ] إبتداء إلى الطاعن لإستعماله فى مباشرة نشاطه التجارى فإنه يكون من الأماكن التى يسرى عليها القانون رقم 657 لسنة 1953 الذى أضاف أحكاما جديدة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 منها علاقة مباشرة بين الوقف وبين المستأجر من الباطن لعين موقوفه.