⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-3-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
⚖️ شروط قبولها
⚖️ المرتب - البدلات - مقابل التهجير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و حسن عبد الوهاب يحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل إستناداً إلى القوانين و القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ العمل به الا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى - عدم سريان حكم هذه المادة على الدعوى الخاصة بالمطالبة بصرف مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 نظرا لأنه لا يترتب على تقريره أو عدم تقريره تعديل مركز قانونى ذاتى للعامل إذ أنه مجرد مزية للعامل تثبت له بمجرد وجوده فى الحالة القانونية الموجبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن الذى يقام من أحد الخصوم أمام المحكمة الإدارية العليا يكون محكوما بأصل مقرر هو ألا يضار الطاعن بطعنه و الا يفيد منه بحسب الأصل سواه ، عدم سريان هذا المبدأ على الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الادارية العليا إذ أنه يفتح الباب أمام المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم جواز الجمع بين مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 و بين مكافأة الميدان - العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبون للعمل بها و لا يعتبرون من عداد أفرادها و من ثم فإنه يتعين خصم ما يتقاضونه عند الندب من مكافأة الميدان المستحقة لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة مما يستحق لهم من مقابل التهجير و مقتضى ذلك أنه لايجوز صرف مقابل التهجير إليهم إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .