⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-11-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - فسخ العقد لاخلال المستأجر بالتزام جوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إيجار أراضى زراعية - المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - الآثار المترتبة على إخلال المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد - يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بعد إنذار المستأجر فسخ العقد و إخلاء المستأجر لعدم سداد الإيجار - يجوز للمستأجر أن يوفى بالأجرة المتأخرة عليه أثناء نظر الطلب أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة - لا يجوز قبول هذا الوفاء بعد إنتهاء نظر الطلب أمام اللجنة إبتداء - الوفاء أمام اللجنة الإستئنافية يكون وفاء تم بعد إنتهاء المدة المحددة له قانوناً و لا يترتب عليه المساس بصحة القرار الذى أصدرته اللجنة . أساس ذلك : قرار اللجنة قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون و مستنداً لسبب صحيح يبرره قانوناً .