⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-11-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى و قنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية الاعضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 و تعديلاته فى شأن نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى تقضى بأن تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل و ما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية المطلقة و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للصلاحية فيما لا يزيد على ربع عدد الوظائف الحالية فى كل درجة ، و يبدأ بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية مع تخطى الضعيف . صدور قرار بنقل أحد أعضاء السلك إلى وزارة الداخلية و إلغاء هذا القرار نتيجة صدور حكم قضائى بذلك - إعادة العضو إلى وظائف السلك فى ذات أقدميته دون إعتداد بالدرجات التى رقى إليها بوزارة الداخلية - تخطى العضو فى الترقية إلى وظيفة سكرتير أول عقب عودته إلى الوزارة بحجة قصر المدة التى قضاها عقب إعادته إلى وظائف السلك مما لم يتيسر معه وضع تقرير عن كفايته - عدم جواز تخطيه فى هذه الحالة طالما خلى ملف خدمته من وجود تقرير بمرتبة ضعيف سواء فى وزارة الخارجية أو فى وزارة الداخلية طالما أن الترقية قد تمت بالأقدمية المطلقة .