الطعن رقم 3294 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعارة - مدى جواز الزام جهة الادارة بمنح مهلة للمعار بعد انتهاء اعارته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنينون بالدولة - أعارة - منح المعار مهلة بعد إنتهاء الاعارة.
قرار مجلس الوزارء الصادر فى 6/8/1985 - يكون للوزير المختص منح الموظف المعار الذى يستمر فى العمل بالخارج رغم إنتهاء مدة إعارته فترة ستى أشهر يجوز بعدها اعتباره مستقيلا من العمل فى حالة عدم العودة - ماتضمنه قرار مجلس الوزراء من امهال العامل المعر ستة أشهر تالية لانتهاء الاعارة يعد م قبيل الزامة جهة الادارة بضوابط يتعين عليها اتباعها إذا اتجهت إلى إعمال قرينة الأستقالة الضمنية - هذه المهلة تمثل حقا مقررا للعاملين المدنيين - لايجوز حرمان العامل منها بحجة تبصير جهة الادارة للعامل قبل انتهاء الاعارة منبهة عليه تجديدها - أساس ذلك: معنى ذلك ترك الأمر المطلق لحهة الادارة إن ارادت حرمان العامل من هذه المهلة تقوم باخطاره قبل انتهاء الاعارة لتفويت حقة فى المهلة - تطبيق