الطعن رقم 1180 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ترقية الموظف المعار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل المعار لا تنقطع صلته بالجهة المعيرة - مقتضى ذلك الإحتفاظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها و منها الترقية إذا ما إستوفى شروطها إذ أن الإعارة لا تحول دون الترقية .