⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1111 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الطعن فى قرارات الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل الذى يعود إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 بشأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى أرض الوطن لا يحق له التوصل بالأقدمية الإعتبارية الممنوحة له بمقتضى حكم المادة الأولى من هذا القانون على الطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به فى 1971/10/14 - أساس ذلك حكم المادة الخامسة من القانون المشار إليه - سريان هذا الحكم على الترقيات التى تمت قبل العمل بالقانون المشار إليه وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى .