الطعن رقم 784 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة الداخلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية محمد عبد الرازق خليل و نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإلتزام بأداء مثلى الرسوم الكاملة المقررة عن كل سنة قضيت فى كلية الشرطة أو مجموع ما تكلفته خزانة الدولة أثناء الدراسة أيهما أكبر على كل من ترك الدراسة بكلية الشرطة أو تخلف بعد تخرجه عن خدمة وزارة الداخلية خمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 23 من القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة - هذا الإلتزام لا يخصع فى تحديده لإرادة الجهة الإدارية أو الطالب المعنى متى توافر شرطه و موجبه - لا تملك وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى الإعفاء من هذا الإلتزام أو البعض منه .